الأربعاء، 2 مايو 2012

الضــرائب و الرســـوم


 
1/ الضرائب:

تعريف الضريبة:
فريضة مالية يدفعها الأفراد للدولة لتمويل النفقات العمومية بدون مقابل.

خصائصها:
-الضريبة مبالغ نقدي ليست عينا أو عملا.
-الضريبة تفرض من طرف الدولة.
-الضريبة ليست لها مقابل أي لا يمكن للمكلف بالضريبة استرداد المال الذي يدفعه و لا يحصل في المقابل على شيء.
-الضريبة تدفع جبرا أي أنها تتصف بالإلزامية و في حالة امتناع الفرد المكلف عن دفعها تجبر منه كرها.

2/ الرسوم:

تعريف:
هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع خاص يستفيد منه ، وهو مبلغ نقدي يدفعه جبرا للدولة من طرف بعض الأشخاص الذين يحصلون على خدمة.
خصائصها:

-الرسم مبلغ نقدي لا يمكن أن يكون عينا أو عملا بل مبلغ من النقود.
-الرسم يدفع جبرا لا يدفع المواطن الرسم إلا عند حصوله على خدمة معينة ،فإذا اختار طلب الخدمة أصبح جبرا على دفع الرسم.
-الرسم يدفع مقابل خدمة أي يدفع مقابل خدمة تؤديها الدولة بمفردها مثل رسم الحصول على جواز السفر.

3/ أوجه التشابه و الاختلاف بين الضريبة و الرسم:

أوجه التشابه :
- كلاهما مبلغ مالي تحدده الدولة
- كلاهما يدفع للدولة
- كلاهما يدفع جبرا

أوجه الاختلاف:
-الرسم مقابل خدمة, الضريبة بدون مقابل
-الرسم على ضوء نفقة إنتاج الخدمة, الضريبة على ضوء القدرة المالية لدافعيها
-الرسم عند تقديم الخدمة ، الضريبة تحدد و تدفع بصفة دورية.

4/ قواعد الضريبة:
هي مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها عند وضع أساس النظال الضريبي في الدولة و تهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة المكلف بالضريبة و مصلحة الخزينة العامة وهناك 4 قواعد هي:

- قاعدة المساواة:يجب على جميع الافراد المساهمة في نفقات الدولة على اساس مقدرة كل منهم على الدفع بإستثناء الفقراء.

- قاعدة اليقين:ان تكون الضريبة محددة السعر،الوعاء،المعيار و اسلوب التحصيل و كل ما يتصل بها من اجراءات لدى المكلف و ان يكون على علم تام بذلك.

- قاعدة الملاءمة: ان تراعي إدارة الضريبة عند فرضها للضريبة أنسب الاوقات و الاماكن للمخول فلا يجب ان تفرض قبل قبض العامل مرتبه، وذلك بهدف التخفيف على المخول و عدم إزهاقه.

- قاعدة الاقتصاد في التحصيل:اي ان تكون نفقات تحصيل الضريبة اقل ما يمكن ، بحيث يجب ان تكون ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها.
5/ أهداف الضريبة:
- الهدف المالي: كون الضريبة تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة ،فكلما كان مردود الضريبة أكبر كلما كانت تغطية احتياجات الانفاق العام أكبر.
- الهدف الاقتصادي: يتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الركود و الانكماش و زيادتها اثناء فترة التضخم من اجل الحفاظ على القدلرة الشرائية.

- الهدف الاجتماعي: تستخدم الضريبة لاعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقيرة محدودة الدخل، لاجراءات الضريبية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية و زيادة القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

- الهدف السياسي: يسمح النظام الضريبي للدولة بتحقيق أهداف سياسية معينة مثل تحقيق التوازن الجهوي.

6/ أنواع الضرائب:
- الضرائب المباشرة: هي التي تفرض على الدخل و الثروة و يتم تحصيلها بواسطة قوائم إسمية و تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية.

- ضرائب غير مباشرة: هي الضرائب التي تفرض التداول و الاستهلاك و الخدمات المؤداة حيث يتم تسديد هده الضريبة بطريقة غير مباشرة من الشخص الذي يرغب في الإستهلاك أو إستعمال خدمات مثل الضرائب الجمركية.

الأربعاء، 28 مارس 2012

المالية العامة - الميزانية - و قانون المالية

                                                              
 1. تعريف المالية العامة:


هو العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة من أجل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع وتغطية الحاجات العامة والهيئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة هي الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة، الولايات، البلديات والمؤسسات العامة.

إن الموارد التي تسعى هذه الهيئات إلى تحصيلها تسمى الإيرادات أما أوجه الإنفاق التي تقوم بها فتسمى النفقات العامة.

 2. النفقات العامة:

للنفقات العامة دور إيجابي يتمثل في كونها أداة ووسيلة تهدف الدولة بواسطتها إلى تحقيق أهداف معينة مختلفة تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

• تعريف النفقة العامة: النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي بقصد إشباع الحاجة العامة. إن النفقة تقوم على ثلاث عناصر هي:

- استعمال مبلغ نقدي.
- صدور النفقة من شخص معنوي عام(البلدية، الدولة، الولاية أو المؤسسات العامة).
- تحقيق مصلحة أومنفعة عامة.

• خصائص النفقة العامة:

تتميز بمايلي:

- النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لأجل الحصول على المواد والسلع والخدمات.
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام(الدولة، الولاية، البلدية أو الهيئات العامة).
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة.
- تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية والموارد على قدرة الدولة في الإنفاق، فالدول التي لها قدرات وطاقات إنتاجية أي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة ومستوى عالي من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- ظاهرة ازدياد النفقة العامة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي.
- تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية، كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل قدرة الأفراد على العمل وعلى الادخار.

• تقييم النفقات العامة حسب الغرض:

- النفقات الخاصة بالمحافظة على الأمن والنظام.
- النفقات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن).
- النفقات الاستثمارية (المشاريع الكبرى) والهدف منها تنمية الدخل القومي.
- النفقات التي تتعلق بالإعانات والمساعدات في حالة الكوارث الطبيعية أو الحالات العادية.
أما في الجزائر فتعتمد نوعين رئيسيين هما:نفقات السير ونفقات التجهيز.


*نفقات التسيير: وتسمى بالاعتمادات، وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي وتتمثل في مختلف النفقات الإدارية للدولة ويمكن تقسيمها إلى:
أ- أعباء الدين العام( داخلي أو خارجي).
ب- تخصصات السلطة العمومية وهي الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد، وكذلك الرواتب والمعاشات والمنح العائلية.
ج- التدخلات العمومية: تتمثل في المساعدات والإعانات للمجموعات المحلية (البلدية، الولاية، الدائرة) والأنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي والثقافي مثل تقديم المنح( للدراسة في الخارج).

*نفقات التجهيز: تتمثل في الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي قي الدولة. مثل المحروقات( الغاز والبترول)، المناجم، الرعي، الزراعة، قطاع العمل، البناء والصيانة.

3. الإيرادات العامة:

1. تعريف الإيرادات العامة: تعرف بأنها المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة.

2. مصادرها:

أ‌- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي يحصل عليها الأشخاص بطريقة إجبارية بغرض استخدامها في تحقيق الأهداف ذات المنفعة العامة.
ب‌- عائدات ممتلكات الدولة: وهي الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) وتنقسم إلى ثلاث أقسام:

*الدومين المالي: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسة الإقتصادية.

*الدومين العقاري: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أراضي وغابات وعقارات.

*الدومين التجاري والصناعي: ما تمتلكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية.

ج- القروض العامة: تعتبر من الإيرادات الغير عادية والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.
د- التحويلات: تتضمن الإعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.

4. الميزانية العامة:

• مقدمة: هي برنامج مالي للإنفاق والإيراد، الهدف منه تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

• تعريفها: هو عبارة عن وثيقة أو سند ذو وضعية محاسبية تصف فقط الموارد والأعباء الدائمة للدولة. وحسب المادة السادسة من قانون المالية الجزائري(1994):( تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية).
• خصائصها:
- هي وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة للنفقات وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
- تعد لفترة زمنية متصلة وجرت العادة أن تكون محددة بسنة مقبلة.
• مبادئها:
. مبدأ السنوية: إن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة من 1/1إلى 31/12.

. مبدأ العمومية: تظهر كافة النفقات والإيرادات مهما كان حجمها، فإيرادات الميزانية هي كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العامة أما النفقات فهي كل الأموال التي تصرف من الخزينة العامة.

. مبدأ الوحدة: أي إدراج كل عناصر الإيرادات والنفقات العامة في بيان واحد.

. مبدأ عدم التخصص: أي عدم تخصيص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من الإنفاق.

. مبدأ التوازن: أي جانب الإيرادات يساوي جانب النفقات.

5. قانون المالية:

• تعريف: يعرف قانون المالية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة ميلادية مجمل إيرادات وأعباء الدولة ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ ويرخص.

*أنواعه: ينقسم قانون المالية إلى نوعين:
- قانون المالية الأولى السنوي: يتعلق بالميزانية السنوية ويتعلق بتقدير مجموع الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال سنة.

- قانون المالية التكميلي: الذي يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي، يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات للميزانية العامة.
• محتواه: يحتوي قانون المالية السنوي على ما يلي:

*الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة.
*الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتماد المخصص للخدمات والنفقات العامة بكل وزارة.
                                                             الاستاذ : الرحوي سيدي محمد
                                                         العلوم الاقتصادية و التسيير
                                                            errasimo@gmail.com
                                                              errasimo@hotmail.com